تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار . م « 3926 » لو لم يكن للسارق يسار لا يقطع يمناه ، ولو كان له يمين حيث ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار . م « 3927 » من سرق وليس له اليمنى إن كانت مقطوعةً في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى فلا يقطع يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى لا يقطع رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس وفي جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير . م « 3928 » لو قطع الحداد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فيسقط قطع اليمين بها . م « 3929 » سراية الحدّ ليست مضمونةً لا على الحاكم ولا على الحداد وإن أقيم في حرّ أو برد ، نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار وفي الشتاء في وسطه لتوقي شدّة الحرّ والبرد .

القول في اللواحق

م « 3930 » لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فيقطع كلّ واحد منهما أو واحد منهما . م « 3931 » لو سرق ولم يقدر عليه ثمّ سرق ثانيةً فأخذ وأقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً أو أقرّ بهما جميعاً كذلك قطع بالأولى يده ولم تقطع بالثانية رجله ، بل يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الأولى ومرّتين دفعةً أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى أقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الأخرى قطعت رجله .