تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
م « 3908 » يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفّل أو مغلق ، أو كان مدفوناً أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك ممّا يعدّ عرفاً محرزاً ، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلّابإذن مالكه ، فلو سرق شيئاً عن الأشياء الظاهرة في دكّان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلّابإذنه . م « 3909 » لمّا كان الأشياء مختلفةً في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزاً لشيء من الأشياء فلم يكن حرزاً لكلّ شيء ، فلو سقط من جيب المالك ديناراً في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدينار فسرقه لا يقطع لعدم إخراجه من حرزه ، نعم لو أخفى المال ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع . م « 3910 » ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحةً على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة ، وبالجملة كلّ موضع أذن للعموم أو لطائفة ، ولا تكون صرف مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً لا يقطع بسرقته ، كما لا يقطع سارق ستارة الكعبة وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن . م « 3911 » لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فيقطع ، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فيقطع ، فالميزان صدق الحرز . م « 3912 » لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها وحرزها ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزةً ، وأمّا إذا كانت محرزةً كأن كانت في بستان مقفّل فيقطع بسرقة ثمرتها . م « 3913 » لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد