تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
م « 3932 » لو أقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه الحاكم لم يقطعه ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحد ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط . م « 3933 » لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فيقطع بذلك . م « 3934 » لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة ، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالقطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلًا ولا خارجاً عرفاً لم يقطع على واحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك يقطع الخارج . م « 3935 » لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقةً واحدةً كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء فأخرجه جزءً فجزء بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع ، وأمّا لو سرق جزءً منه في ليلة وجزءً منه في ليلة أخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع ، ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فلا يقطع . م « 3936 » لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز . م « 3937 » لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن