الاضطرار لا يقطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يقطع أيضاً .
م « 3914 » لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى لم يقطع حدّاً ولا يقطع دفعاً للفساد بل يعزّر بما يراه الحاكم .
م « 3915 » لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع ، ولو آجر بيتاً مثلًا وسرق منه مالًا للمستأجر قطع ، ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه ، ولو كان ماله في حرز فهتكه وأخرج ماله لم يقطع وإن كان ماله مخلوطاً بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .
م « 3916 » لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه ، ولو قلنا إنّه فك ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع ، ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاص كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحد لم يقطع ، ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام قطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط ، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام ولي الأمر لا يقطع .
م « 3917 » باب الحرز وكذا ما بنى على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً ، فلا قطع بها ، نعم باب الداخل وراء باب الحرز يكون محرزاً بباب الحرز فيقطع به ، وكذا ما على الجدار داخلًا ، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع .
م « 3918 » يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر ، وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان لم يقتل .
القول في ما يثبت به
م « 3919 » يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا