تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين . م « 3920 » يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار الصبي حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال . م « 3921 » لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع . م « 3922 » لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر لم يقطع ولو أنكر بعد الإقرار مرّةً أخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ولا يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع .

القول في الحدّ

م « 3923 » حد السارق في المرّة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليميني ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ، ويجري عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل . م « 3924 » لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل . م « 3925 » لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ؛ سواء كانت اليمين شلاء واليسار صحيحة أو العكس أو كلاهما شلاء ، نعم لو خيف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلائي كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع لحياة السارق ، فلا تقطع اليسار الصحيحة في هذا