م « 3901 » لو أخرج متاعاً من حرز وادّعى صاحب الحرز أنّه سرقه وقال المخرج :
« وهبني » أو « أذّن لي في إخراجه » سقط الحد إلّاأن تقوم البيّنة بالسرقة ، وكذا لو قال :
« المال لي » وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع .
القول في المسروق
م « 3902 » نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ؛ رطبةً كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام .
م « 3903 » لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ قطع .
م « 3904 » لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين وكانت قيمتها مختلفة لا لأجل النقص أو الغشّ في أحدهما ، بل لأجل السكّة فلا يقطع إلّاببلوغه ربع قيمة الأكثر .
م « 3905 » المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع .
م « 3906 » لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فيقطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع .
م « 3907 » ربع الدينارين أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه قطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شيء غير القطع .