السابع - أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض .
الثامن - أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك .
م « 3895 » لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط .
م « 3896 » يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقةً ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع .
م « 3897 » السرقة من المغنم لا يقطع وإن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع .
م « 3898 » لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأنثى في ما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمّي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمّي ، والذمّي كذلك سرق من المسلم أو الذمّي .
م « 3899 » لو خان الأمين لم يقطع ولو لم يكن سارقاً ، ولو سرق الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة .
م « 3900 » إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استدامنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الإحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقةً عوضاً من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه وإلّا لا يقطع .
تحرير التحرير — صفحة 278
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٨