تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا . م « 3886 » لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فيحدّ حال جنونه وارتداده . م « 3887 » لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل في الرابعة .

القول في أحكامه وبعض اللواحق

م « 3888 » لو شهد عدل بشربه وآخر بقيئه وجب الحدّ ؛ سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، ويحدّ إذا شهدا بقيئه مع الاتّحاد . م « 3889 » من شرب الخمر مستحلًاّ لشربها أصلًا وهو مسلّم استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره تكذيب النبي صلى الله عليه وآله قتل ، من غير فرق بين كونه ملّياً أو فطريّاً ، ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً ، بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلًا كان له أو محرّماً ، وبائع الخمر يستتاب مطلقاً ، فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله قتل ، وبائع ما سواها لا يقتل وإن باعه مستحلًا ولم يتب . م « 3890 » لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار فيتخيّر الإمام عليه السلام في الإقامة والعفو . م « 3891 » من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميّتة والدم ولحم الخنزير والربا ، فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو إنكار الشرع ، وإلّا فيعزّر ، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر ، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر ؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر . م « 3892 » من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه .
تحرير التحرير — صفحة 276 | الشيخ محمد رضا نكونام