تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه لم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً فلا يثبت فيه الحدّ ، وإن كان حراماً لأجل نجاسته الممتزج ، فلو استهلك قطرةً منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، ولكن لا يثبت فيه أيضاً حدّ المسكر عليه . م « 3880 » لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ . م « 3881 » لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه ، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فيجب فيه الحد . م « 3882 » يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والحرّية والاختيار والقصد ، ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه كقوله : شربت للتداوي أو مكرهاً ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قبل منه ، ويدرء عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر . م « 3883 » ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيّات كأن يقول أحدهما : « إنّه شرب الفقاع » والآخر « إنّه شرب الخمر » أو قال أحدهما : « إنه شرب في السوق » والآخر : « إنه شرب في البيت » لم يثبت الشرب ، فلا حدّ ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه شرب عالماً بالحكم والآخر بأنّه شرب جاهلًا وغيره من الاختلافات ، ولو أطلق أحدهما وقال : « شرب المسكر » وقيّد الثاني وقال : « شرب الخمر » ثبت فيه الحد . م « 3884 » الحدّ في الشرب ثمانون جلدةً ؛ كان الشارب رجلًا أو امرأةً ، والكافر إذا تظاهر بشربه يحدّ ، وإذا استتر لم يحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحد . م « 3885 » يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدةً مربوطةً في
تحرير التحرير — صفحة 275 | الشيخ محمد رضا نكونام