تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وربّما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل يكون دون تعزيره .

الفصل الرابع في حدّ المسكر

والنظر في موجبه وكيفيّته وأحكامه .

القول في موجبه وكيفيّته

م « 3876 » وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً بشرط أن يكون التناول بالغاً عاقلًا مختاراً عالماً بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبي والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه . م « 3877 » لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ . م « 3878 » لا إشكال في حرمة العصير العنبي ؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس إلّا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ ، لكن لم يثبت إسكاره ، ولا يلحق بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً ، بل منع سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس ، والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمةً ولا حدّاً . م « 3879 » لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرةً منه ولم يكن مسكراً فعلًا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ، ففي كلّ ذلك حد ، وأمّا