تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
م « 3874 » إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ؛ سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط ؛ فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط . م « 3875 » حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة ، لكن لا يورث كما يورث المال من التوزيع ، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفا الآخر .

فروع

الأوّل - من سبّ النبي صلى الله عليه وآله - والعياذ باللَّه - وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا الحال لو سبّ بعض الائمّة عليهم السلام أو الصديقة الطاهرة عليها السلام ؛ سواء رجع إلى سبّ النبي صلى الله عليه وآله أو لا . الثاني - من ادّعى النبوّة يجب قتله ، ودمه مباح لمن سمعها منه إلّامع الخوف كما تقدّم ، ومن كان على ظاهر الإسلام وقال : « لا أدري أنّ محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله صادق أو لا » يقتل . الثالث - لا يقتل الساحر بمجرّد عمل السحر في جميع الصور إن كان مسلماً ، ويؤدّب إن كان كافراً ، ويثبت ذلك بالإقرار ، بلا حاجة إلى مرّتين ، ويثبت بالبيّنة ، ولو تعلّم السحر لإبطال مدّعي النبوّة فلا بأس به بل ربّما يجب . الرابع - كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار بلا حاجة إلى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . الخامس - كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم . السادس - تأديب الصبي بحسب نظر المؤدّب والولي ، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ
تحرير التحرير — صفحة 273 | الشيخ محمد رضا نكونام