تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
م « 3869 » إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ؛ سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين ، ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : « هؤلاء زناة » فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ، وإن اجتمعوا بها فللكلّ حدّ واحد ، ولو قال : « زيد وعمرو وبكر مثلًا زناة » فأنّه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : « زيد زان وعمرو وبكر » ، وأمّا لو قال : « زيد زان وعمرو زان وبكر زان » فلكلّ واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا ، ولو قال : « يا بن الزانيين » فالحدّ لهما ، والقذف بلفظ واحد فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة ، وحدّين مع التعاقب .

القول في الأحكام

م « 3870 » يثبت القذف بالإقرار ، ولا يعتبر فيه أن يكون مرّتين ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات . م « 3871 » الحدّ في القذف ثمانون جلدةً ؛ ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ، ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلّاالرأس والوجه والمذاكير ، ولا حاجة في أن يشهر القاذف حتّى تجتنب شهادته . م « 3872 » لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فيقتل في الرابعة ، ولو قذف فحدّ فقال : « إنّ الذي قلت حق » وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخص بسبب واحد عشر مرّات بأن قال : « أنت زان » وكرّره ليس عليه إلّاحدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به بأن قال : « أنت زان وأنت لائط » فتكرّر الحدّ . م « 3873 » إذا ثبت الحدّ على القذف لا يسقط عنه إلّابتصديق المقذوف ولو مرّةً ، وبالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثمّ رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضاً .
تحرير التحرير — صفحة 272 | الشيخ محمد رضا نكونام