منهم وجرى عليهما الحدّ .
م « 3815 » إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرةً أو مرّات دون الأربع ، وكذا لا يسقط بتكذيبه .
م « 3816 » يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة ؛ رجماً كان أو جلداً ، ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ ، ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .
القول في الحدّ
وفيه مقامان :
المقام الأوّل في أقسامه
للحدّ أقسام :
الأوّل - القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأمّ والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب ولا تلحق الأمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ، ويلحق المحارم السببيّة كبنت الزوجة وأمّها بالنسبيّة ، ويلحق أيضاً امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعةً أو مكرهةً ؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا ، ويجري الحكم في مطلق الكفّار ، فلو أسلم يسقط عنه الحّد ، وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها .
م « 3817 » لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان ، بل يقتل محصناً كان أو غير محصن ، ويتساوي الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد ويجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل .
الثاني - الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين ، ولا يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم .