والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم ، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فيجب أن يكون كون الرجم بعد التغريب ، ويجب توقّع برء جلده في ما اجتمع الجلد والرجم .
م « 3829 » يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر ، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً بعد إصابة الحجر ولو واحداً أو قبلها . هذا في الرجم ، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه ، بل يردّ ويحدّ مطلقاً .
م « 3830 » إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام عليه السلام ثمّ الناس ، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثمّ الإمام عليه السلام ثمّ الناس .
م « 3831 » يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته ويضرب أشدّ الضرب ، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه ، ولكن يتقى رأسه ووجهه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسةً ، وتربط عليها ثيابها ، ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان إن لم يكن فيه الافراط .
م « 3832 » ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره ، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ ، ولابدّ من حضور طائفة من المؤمنين كفايةً ثلاثة أو أكثر ، وينبغي أن يكون الأحجار صغارا ، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى ، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنين ، ويكره أن يقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه ، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة .
م « 3833 » إذا أريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح ، ثمّ يكفن كتكفين الميّت يلبس جميع قطعه ويحنط قبل قتله كحنوط الميّت ، ثمّ يرجم فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ونيّة الغسل من المأمور ، ومن الآمر أيضاً .
تحرير التحرير — صفحة 265
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٥