م « 3818 » لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الرجم ، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعةً فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حد .
الثالث - الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ولم يزوّج ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت .
الرابع - الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان .
الخامس - الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها .
م « 3819 » الجزّ حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه ويلزم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية .
م « 3820 » حدّ النفي سنة من البلدة التي كان مقيماً فيها أو وطناً لها ، وتعيين البلد مع الحاكم . ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لم يجز النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه ، ولو حدّه في فلاة لم يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه ، ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قريةً .
م « 3821 » في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها ، هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحد من الحدّ كالجلد مثلًا ، وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفةً كأن يقتضي بعضه الجلد خاصةً وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فتكرّر بتكرار سببه .
م « 3822 » لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأةً فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة .
م « 3823 » الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم ، ويصحّ إجراء الحدّ عليه ، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة ، وإلّا فيجري عليه الحدّ .
تحرير التحرير — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٣