تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
م « 3824 » لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة ولو كان جلداً إن خيف الإضرار برضاعها ، ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه . م « 3825 » لا يصحّ الحدّ على المريض ونحوه كصاحب القروح والمستحاضة إذا كان رجماً أو قتلًا ، ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية ، وينتظر البرء ولو لم يتوقّع البرء أو رأي الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما ، ولا يعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده ، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً ، ولو برء قبل الضرب بالضغث حدّ كالصحيح ، وأمّا لو برء بعده لم يحدّ ، ويؤخّر حدّ الحائض والنفساء إن لم تكونا على الحالة العادية . م « 3826 » يسقط الحدّ باعتراض الجنون ، ولا يسقط بالارتداد ، فإن أوجب على نفسه الحدّ ، وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل ثمّ جنّ لا يقام عليه الحدّ رجماً أو جلداً ، ولو ارتكب المجنون الأدواري ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته لا يقام عليه الحدّ في دور جنونه ، وينتظر به الإفاقة ، ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا . م « 3827 » لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ ، ولا يقام في أرض العدوّ ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه إن كانت المصلحة فيه .

المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه

م « 3828 » إذا اجتمع على شخص حدود بدء بما لا يفوت معه الآخر ، فلو اجتمع الجلد