في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه .
ولا يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبباً للتحليل ، ولا يكفي أيضاً الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به .
م « 3811 » تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما ، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره أو بفلانة والآخر بغيرها ورجعت شهاداتهم على اختلاف المعنى بحيث صارت الشهادة متخالفةً لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ ، ويحدّ الشهود للقذف ، ولو ذكر بعضهم خصوصيّةً وأطلق بعضهم يكفي ذلك ولا احتياج مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون .
م « 3812 » لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لاتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا : لنا رابع سيجيء حدّوا ، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعةً لا يصحّ ، بل لابدّ أن يشهدوا واحداً بعد واحد ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية .
م « 3813 » لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف ، يكفي إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحدّ إلّاالمردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة .
م « 3814 » تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل
تحرير التحرير — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦١