حقّه ، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قبل كذلك .
م « 3796 » يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّابعد الدخول .
م « 3797 » لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما ، فيحصن النصراني النصرانيّة وبالعكس ، والنصراني اليهوديّة وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم ، ولا يشترط صحّة عقدهم عندهم ، فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم .
م « 3798 » لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان ؛ لبينونة زوجته منه . ولو ارتدّ عن ملّة فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً ، وإلّا فهو محصن .
م « 3799 » يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى ، ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فيقبل ، وإن لم يكن عدلًا .
م « 3800 » في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم .
القول في ما يثبت به
م « 3801 » يثبت الزنا بالإقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا بإقرار المجنون حال جنونه ، ولا بإقرار المكره ، ولا باقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم .
م « 3802 » لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولابدّ من تكراره أربعاً ، ويعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس ، ولا يكفي الأربع في مجلس واحد ، ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ ، وليس للحاكم تعزيره ، ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو