احتاجت الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان .
م « 3803 » لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّاإذا كرّرها أربعاً ، ولا يثبت القذف بذلك للمرأة ، نعم لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » ، فعليه حدّ القذف .
م « 3804 » من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان ، ولا يجلد تعزيراً .
م « 3805 » لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار ، ويلحق القتل بالرجم ، فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل .
م « 3806 » لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب كان لوليّ الأمر عفوه أو إقامة الحدّ عليه ؛ رجماً كان أو غيره .
م « 3807 » لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك ، وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة .
م « 3808 » لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا ، وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حدّت دونه ، ولو ادّعى أربعاً أنّه وطأ امرأةً ولم يعترف بالزنا لم يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته ، ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطىء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر ، ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبه عليها فلا حدّ على أحد منهما .
م « 3809 » يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجل ، ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية .
م « 3810 » لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج
تحرير التحرير — صفحة 260
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٠