جامعها في ما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو ما دون قدرها في المقطوعة مع الشك في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنة ، ولا يشترط الإنزال ، فلو التقى الختانان تحقّق ، ولا يشترط سلامة الخصيتين .
الثاني - أن يكون الواطىء بأهله بالغاً ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً ولو كانت الزوجيّة باقيةً مستمرّة .
الثالث - أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جنّ وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان .
الرابع - أن يكون الوطىء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق الإحصان بوطىء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً .
الخامس - أن يكون متمكّناً من وطئ الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء ، فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن ، وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضةً لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصناً .
السادس - أن يكون حرّاً .
م « 3794 » يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة .
م « 3795 » الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمةً كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في
تحرير التحرير — صفحة 258
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٥٨