تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الصغير والصغيرة ، والعقل ، فلا حدّ على المجنونة ، ولا على المجنون ، والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً ، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم ، ولو نسي الحكم يدرء عنه الحدّ ، وكذا لو غفل عنه حال العمل والاختيار ، فلا حدّ على المكره والمكرهة ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة . م « 3789 » لو تزوّج امرأةً محرّمةً عليه كالأمّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه ، وكذا لا حدّ مع الشبهة بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك ، أو جهل بالواقع جهالةً مغتفرةً كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّةً وكانت ذات بعل ، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه ، أو شك في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلًا ، ولا تحصل الشبهة مع الظنّ غير المعتبر فضلًا عن مجرّد الاحتمال ، فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل لم يكن في شبهة دارئة ، نعم لو كان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فيكون في شبهة دارئة . م « 3790 » لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم ونحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ ، وكذا لو استأجرها للوطىء مع علمه بعدم الصحّة ، فالحدّ ثابت ، وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّةً ، فلو كانت اختلافيّةً لكن أدّى اجتهاده أو تقليده الحرمة ثبت الحدّ ، ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة فلا يجري عليه الحدّ ، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه . م « 3791 » يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فتوهّم أنّها زوجته فوطأها ، فلو تشبّهت امرأة نفسها بالزوجة فوطأها فعليها الحدّ دون واطئها . م « 3792 » يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهةً بالنظر إلى المدّعي لها ، فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّابالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه ، ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة . م « 3793 » يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور : الأوّل - الوطىء بأهله في القبل ، وفي الدبر لا يوجبه ، فلو عقد وخلا بها خلوةً تامّةً أو