65 - كتاب الحدود
وفيه فصول :
الفصل الأوّل في حدّ الزنا
والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق .
القول في الموجب
م « 3785 » يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة مع شرائط يأتي بيانها .
م « 3786 » لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً .
م « 3787 » يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً ، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة ، وفي إجراء الحدّ لابدّ من إحراز حصوله بمقدارها ، ويدرء بما دونها .
م « 3788 » يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ ، فلا حدّ على