تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
م « 3758 » لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوةً والآخر بأنّه سرق نصاباً عشيّةً لم يقطع ولم يحكم بردّ المال ، وكذا لو قال الآخر سرق هذا النصاب بعينه عشيّةً . م « 3759 » لو اتّفق الشاهدان في فعل واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما ، كما لو قال أحدهما : سرق ثوباً في السوق والآخر سرق ثوباً في البيت ، أو قال أحدهما : سرق ديناراً وقال الآخر : سرق ريالًا ، أو قال أحدهما : سرق ريالًا غدوةً والآخر عشيّةً ، فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد فإنّه يغرم الجميع ، فلو تعارض شهادتهما تسقط ، ولا يثبت بهما شيء ولو مع الحلف ، وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا ، كما لو شهدت إحداهما بأنّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في الطهران وشهدت الأخرى بأنّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في قم ، ولا يثبت بشيء منها القطع ولا الغرم . م « 3760 » لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار وشهد آخر أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين لم يثبت وسقطتا ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر يسقطان أيضاً ، وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا ، فالظابط أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان بينةً كانا أو شهادةً واحدةً ، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة وتثبت مع الواحد ويمين المدّعي الدعوى . م « 3761 » لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنا أو أغمي عليهما حكم بشهادتهما ، وكذا لو شهدا ثمّ زكيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية ، وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما ، بل يكون ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلًا ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع ، ولا فرق في حدود اللَّه تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر ، وأمّا فيهما فلا يثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة أيضاً لا يثبت الحدّ ، وأمّا في القصاص فيثبت . م « 3762 » لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليها لم يحكم به