تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الحكم أقسامه كالخلع والمباراة إذا كان الاختلاف في الطلاق ، وأمّا الاختلاف في مقدار البذل فلا ، ولا فرق في الخلع والمباراة بين كون المرأة مدّعية أو الرجل . م « 3742 » ما يكون من حقوق الآدمي غير الماليّة ولم يقصد منه المال لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات ، ومثل لذلك بالإسلام والبلوغ والولاء والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والوكالة والوصايا والرجعة وعيوب النساء والنسب والهلال والخمس والزكاة والنذر والكفّارة والرضاع . م « 3743 » من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين المدّعي ، وبامرأتين ويمين المدّعي ، وهو كلّ ما كان مالًا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعمّ ، فيدخل فيها القرض وثمن المبيع والسلف وغيرها ممّا في الذمّة ، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً والوصيّة له ، والجناية التي توجب الدية كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمّي والمأمومة والجائفة وكسر العظام وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال ، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين ، وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرجل . م « 3744 » تقبل شهادة النساء في الوقف وفي حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي ، ولا تقبل شهادتهنّ في ما يوجب القصاص . م « 3745 » من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات ، وضابطه كلّ ما يعسر إطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والعذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة كالقرن والرتق والقرحة في الفرج دون الظاهرة كالعرج والعمى . م « 3746 » كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، نعم تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وربع الوصيّة ، والإثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ، ولا يلحق بها رجل واحد ، ولا يثبت به أصلًا .