إقراره على نفسه فحسب ، فللولي قتله بعد ردّ فاضل الدية عليه ، وله أخذ الدية منه بحصّته .
م « 3767 » لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن وإلّا يضمن الشهود ، ولو كان المشهود به قتلًا ثبت عليهم القصاص ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا وأقرّوا بالتعمّد ، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا الشهود ولو أقرّ الشهود بالتزوير .
م « 3768 » لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما فللولي القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما ، ومن واحد منهما ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه ، ولو رجعا في الفرض فإن قالا : تعمّدنا فمثل التزوير ، وإن قالا : أوهمنا وكان السارق فلاناً غيره أغرّ ما دية اليد ، ولم يقبل شهادتهما على الآخر .
م « 3769 » لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه ، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوجل لم يضمنا شيئاً ، وإن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى .
م « 3770 » يجب أن يشهر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه ، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم ، ولا يجري الحكم في من تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور .
تحرير التحرير — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٤٧