المساجد والجهات العامّة والأهلّة .
م « 3751 » لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا .
م « 3752 » يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلا تثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد تقبل ، وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة في ما جازت شهادتها .
م « 3753 » لا تقبل شهادة النساء على الشهادة في ما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فتقبل في ما تقبل شهادتهنّ .
م « 3754 » لا يقبل شهادة الفرع إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّةً ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
م « 3755 » لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فتطرح بيّنة الفرع .
القول في اللواحق
م « 3756 » يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ، فإن اتّفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ، فإن شهد أحدهما بأنّه غصب والآخر بأنّه انتزع منه قهراً ، أو قال أحدهما : باع والآخر ملكه بعوض تقبل ، ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ، فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر باقراره بالبيع ، وكذا لو شهد أحدهما بأنّه غصبه من زيد والآخر بأن هذا ملك زيد لم تردا على معنى واحد ، لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له .
م « 3757 » لو شهد أحدهما بشيء وشهد الآخر بغيره فإن تكاذبا سقطت الشهادتان ، فلا مجال لضمّ يمين المدّعي ، وإن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعي .