تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
لهما بشهادتهما ، ولكن يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث ويثبت بشهادتهما حصّة الشريك . م « 3763 » لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم ، فإن اعترفا بالتعمّد بالكذب فسقا ، وإلّا فلا فسق ، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فلا تقبل شهادتهما ، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمّد حدّوا للقذف ، ولو قالوا : أوهمنا فلا حدّ . م « 3764 » لو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقص الحكم ، وعليهما الغرم ، ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود اللَّه تعالى نقض الحكم ، وكذا ما كان مشتركاً نحو حدّ القذف وحدّ السرقة ، ولا ينقض بالنسبة سائر الآثار غير الحدّ كحرمة أمّ الموطوء وأخته وبنته ، وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة ، وقسمة مال المحكوم بالردّ واعتداد زوجته ، ولا ينقض الحكم أيضاً في ما عدا ما تقدّم من الحقوق ، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية . م « 3765 » إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص واستوفى ثمّ رجعوا فإن قالوا : تعمّدنا اقتصّ منهم ، وإن قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم ، وإن قال بعضهم : تعمّدنا وبعضهم : أخطأنا فعلى المقرّ بالتعمّد القصاص وعلى المقرّ بالخطأ الدية بمقدار نصيبه ، ولولي الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل بعضهم ويردّ الباقون قدر جنايتهم . م « 3766 » لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل فإن استوفى ثمّ قال أحد الشهود بعد الرجم مثلًا : كذبت متعمّداً وصدقه الباقون وقالوا : تعمّدنا كان لولي الدم قتلهم بعد ردّ ما فضل من دية المرجوم وإن شاء قتل واحد وعلى الباقين تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وإن شاء قتل أكثر من واحد وردّ الأولياء ما فضل من دية صاحبهم ، وأكمل الباقون ما يعوز بعد وضع نصيب من قتل ، وإن لم يصدّقه الباقون مضى