تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

فروع

الأوّل - الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والايقاعات إلّاالطلاق والظهار . الثاني - حكم الحاكم تبع للشهادة ، فإن كانت محقّقةً نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً ، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً ، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة ؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها . الثالث - يجب تحمّل الشهادة إذا دعى إليه من له أهليّة لذلك ، والوجوب على فرضه كفائي لا يتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل ، ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه ، والوجوب هيهنا كفائي .

فصل في الشهادة على الشهادة

م « 3747 » تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس ؛ عقوبةً كانت كالقصاص أو غيرها كالطلاق والنسب ، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات ، وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال ، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي . م « 3748 » لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود ، ويلحق بها التعزيرات ، ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع ، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل ؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط أو مشتركةً بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة . م « 3749 » إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لاجراء الحدّ ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل ، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه ، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء وأخته وبنته ، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ . م « 3750 » تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف