بإقرار منهم أو بيّنة أو غير ذلك أنّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد .
م « 2791 » لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء ولا تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه ، وتؤخذ ممّن عدا ما استثني ولو كانوا رهباناً أو فقراء لكن ينتظر حتّى يوسر الفقير .
م « 2792 » لا يجوز في عقد الذمّة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصناً من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهنّ ببذل الجزية لا يصحّ ، وكذا لو كان سؤال الإقرار بعد العقد .
م « 2793 » لا جزية على المجنون مطبقاً ، فلو أفاق حولًا وجبت عليه . ولو أفاق وقتاً وجنّ وقتاً يعمل بالأغلب .
م « 2794 » كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربيّاً ، ولابدّ في الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، ولا يكفي العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول ولا يدخل حولهم في حول آبائهم ، ولو بلغوا سفيهاً فالعقد موقوف على إذن أوليائهم .
م « 2795 » إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله ، فإنّه داخل في أمان أبيه .
القول في كمّيّة الجزية
م « 2796 » لا تقدير خاصّ في الجزية ، ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال . والأولى أن لا يقدّرها في عقد الذمّة ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ .
م « 2797 » يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة .
م « 2798 » لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس لم يجز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لم يجز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل