مصرف الخراج وسائر الماليات مصالح الإسلام والمسلمين وإن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال .
م « 2807 » عقد الذمّة من الإمام عليه السلام وفي غيبته من نائبه مع بسط يده ، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه ، كأخذ الجوائز والأخرجة ، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي .
م « 2808 » المال الذي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي والأحشام وغيرهما .
القول في شرائط الذمّة
الأوّل - قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو والي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها .
الثاني - أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين .
م « 2809 » مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة ، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية والثاني منهما من مقتضيات الأمان ، ولو لم يعدّا شرطاً كان حسنا ، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة ، اشترط عليهم أم لم يشترط .
الثالث - أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات .
الرابع - قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى ونحوها ، واللازم اشتراط ذلك عليهم .
م « 2810 » لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نقض العهد وخرجوا عن الذمّة ، بل تكون مخالفة هذين أيضاً موجبةً لنقض العقد مطلقاً ، فيخرجوا عنها بالامتناع والمخالفة وإن لم يشترطا عليهم .