تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الخامس - أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم واللواط بأبنائهم والسرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين والتجسّس لهم ، ويكون الأخيران سيّما الثاني منهما من منافيات الأمان ولزوم تركهما من مقتضياته . السادس - أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوساً ولا يطيلوا بناءً ، ولو خالفوا عزّروا . م « 2811 » هذان الشرطان أيضاً كالثالث والرابع يكون مخالفتهم فيهما ناقضاً للعهد مطلقاً . م « 2812 » لو ارتكبوا جنايةً توجب الحدّ أو التعزير فعل بهم ما يقتضيه ، ولو سبّوا النبي صلى الله عليه وآله أو الائمّة عليهم السلام أو فاطمة الزهراء عليها السلام قتل السابّ كغيرهم من المكلّفين ، ولو نالوهم بما دون السبّ عزّروا ، ولو اشترط في العقد الكفّ عنه نقض العهد . ولو علّق الأمان على الكفّ نقض العهد بالمخالفة . م « 2813 » لو نسي في عقد الذمّة ذكر الجزية بطل العقد ، وأمّا رابع المذكورات فلا يبطل بعدم ذكره ، ولزم عليهم مع عدم الشرط الالتزام بأحكام الإسلام ، ومع الامتناع نقض العهد ، والثاني من مقتضيات الأمان كما مرّ ، ولا يبطل العهد بعدم ذكره ، وغير ما ذكر أيضاً لا يوجب عدم ذكرها بطلان العقد . م « 2814 » كلّ مورد يوجب الامتناع والمخالفة الخروج من الذمّة مطلقاً ؛ شرط عليهم أم لا ، لو خالف أهل الذمّة الآن وامتنع منه يصير حربياً ويخرج عن الذمّة ، وكلّ مورد قلنا بأنّ الخروج عن الذمّة موقوف على الاشتراط والمخالفة يشكل الحكم بانتقاض العهد وخروجهم عن الذمّة لو خالفوا ، ولو قلنا بأنّ جميع المذكورات من شرائط الذمّة ؛ شرط في العقد أم لا ، يخرج المخالف في واحد منها عنها ويصير حربيّاً . م « 2815 » ينبغي أن يشترط في عقد الذمّة كلّ ما فيه نفع ورفعة للمسلمين وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبة أو رهبة ، ومن ذلك اشتراط التميّز عن المسلمين في اللباس والشعر والركوب والكنى بما هو مذكور في المفصّلات . م « 2816 » إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام وخالفوا في موارد قلنا ينتقض عهدهم فيها ،