تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
عليهما لم يجز النقل إلى إحداهما ، وبالجملة لابدّ من العمل على طبق الشرط . م « 2799 » لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة جاز له تغييره في السنين الأخر بالزيادة والنقصية أو الموضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع . م « 2800 » لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام فله الوضع أيّ نحو وبأيّ مقدار وبأيّ شيء شاء . م « 2801 » يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ؛ عسكراً كانوا أم لا ، ويلزم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام ، ويجوز ايكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم . م « 2802 » الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، ويجوز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فانّها تجب في آخر الحول ، فحينئذ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أو الحول سقطت عنه . م « 2803 » سقوط الجزية بالإسلام ؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أم لا . م « 2804 » لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته ولو مات في أثنائه ، فإن شرط عليه الأداء أو الحول فكذلك ، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً ، وإن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئاً ، وإن وضّعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فلا يكون لوارثه التأخير إلى آخره ويكون تعجيلها كسائر الديون . م « 2805 » يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها ؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ، ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزية . م « 2806 » مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي ، ويكون مصرفها وكذا