يجب .
م « 3432 » لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير ولو كان قوّياً فمع الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء يجب .
م « 3433 » لو قامت البيّنة العادلة على عدم التأثير فلا يسقط الوجوب مع احتماله .
م « 3434 » لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر إلّامع الإشفاع بالاستدعاء والموعظة فوجب كذلك ، ولو علم أنّ الاستدعاء والموعظة مؤثّران فقط دون الأمر والنهي فإنّهما يجب فقط .
م « 3435 » لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أنّ الأمر بالنسبة إليهما لا يؤثّران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر ، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه وجبت ملاحظة الأهمّ ، فلو كان تاركاً للصلاة والصوم وعلم أنّ أمره بالصلاة لا يؤثّر واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة ، ولو لم يكن أحدهما أهمّ يتخيّر بينهما ، بل له أن يأمر بأحدهما بنحو الإجمال مع احتمال التأثير كذلك .
م « 3436 » لو علم أو احتمل أنّ أمره أو نهيه مع التكرار يؤثّر وجب التكرار .
م « 3437 » لو علم أو احتمل أنّ إنكاره في حضور جمع مؤثّر دون غيره ، فإن كان الفاعل متجاهراً جاز ووجب ، وفي غيره جاز ووجب في صورة الانحصار .
م « 3438 » لو علم أنّ أمره أو نهيه مؤثّر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر فمع أهمّية مورد الإجازة لا يجوز ويسقط الوجوب ، بل لا يجوز حتّى مع تساويهما في الملاك ويسقط الوجوب ، وأمّا لو كان مورد الأمر والنهي أهمّ فإن كانت الأهمّية بوجه لا يرضى المولى بالتخلّف مطلقاً كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة بل وجبت الإجازة مع أيّ أهميّة محرزة .
م « 3439 » لو علم أنّ إنكاره غير مؤثّر بالنسبة إلى أمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب ، وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه في ما بعد مطلقاً أو في الجملة
تحرير التحرير — صفحة 179
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٧٩