م « 3458 » لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته ، بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله ، وقد مرّ أنّ وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى المعصية المرتكبة .
م « 3459 » لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور ، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية .
م « 3460 » لو كان عاجزاً عن ارتكاب حرام وكان عازماً عليه لو صار قادراً ، فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فوجب إنكاره ، وإلّا فلا .
م « 3461 » لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادراً واقعاً وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فيجب الإنكار بنحو لا يعلمه بخطأه ، وإلّا فلا يجب .
م « 3462 » لو علم إجمالًا بأنّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية وجب ظاهراً توجّه الخطاب على عنوان منطبق عليه بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه ، وأمّا نهي الجميع أو خصوص بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجّه النهي على العنوان المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فلا يجب ، بل لا يجوز .
م « 3463 » لو علم بارتكابه حراماً أو تركه واجباً ولم يعلم بعينه وجب على نحو الإبهام ، ولو علم إجمالًا بأنّه إمّا تارك واجباً أو مرتكب حراماً وجب كذلك أو على نحو الإبهام .
الشرط الرابع - أن لا يكون في إنكاره مفسدة .
م « 3464 » لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على أحد متعلّقيه كأقربائه وأصحابه وملازميه فلم يجب ويسقط عنه ، بل وكذا لو خاف ذلك لاحتمال معتدّ به عند العقلاء ، ويلحق سائر المؤمنين بهم أيضاً .
م « 3465 » لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حاليّاً أو استقباليّاً ، فلو خاف توجّه ذلك
تحرير التحرير — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٢