تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
م « 3424 » لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلًا بالحكم فيجب أمره ونهيه سيّما إذا كان مقصّراً ، والأحسن إرشاده إلى الحكم أوّلًا ثمّ إنكاره إذا أصرّ سيّما إذا كان قاصراً . م « 3425 » لو كان الفاعل جاهلًا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع جهله ، كما لو ترك الصلاة غفلةً أو نسياناً ، أو شرب المسكر جهلًا بالموضوع ، نعم لو كان ذلك ممّا يهتمّ به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقاً يجب إقامته وأمره أو نهيه ، كقتل النفس المحترمة . م « 3426 » لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده أو ما فعله حراماً كذلك وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه فلا يجب الإنكار ، نعم يجب من باب التجرّي أو الفعل المتجرّى به . م « 3427 » لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فوجب إنكاره . م « 3428 » لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف وجب في الأوّل نهيه ، وكذلك في الثاني أيضاً ، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً ، فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز ، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني ، وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه . م « 3429 » يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتّى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه . م « 3430 » لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب على غيره نهيه عنهما . م « 3431 » لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لا يجوز ؛ خصوصاً مع صرف احتمال التأثير إلّاأن يكون المورد من المهمّات ، والموارد مختلفة . الشرط الثاني - أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلم