تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
م « 3406 » أنّ وجوبهما كفائي ، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين ، وإلّا كان الكلّ مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب . م « 3407 » لو توقّف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية . م « 3408 » لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقيّة وما أمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلّف . م « 3409 » لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم ولم يؤثّر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط . م « 3410 » لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير لا يجب عليه القيام ، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب . م « 3411 » لا يكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به ، بل يجب عليه معهما ، نعم يكفي قيام البيّنه . م « 3412 » لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة . م « 3413 » لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب فتلاحظ الأهمّية . م « 3414 » لو كان قادراً على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي يلاحظ الأهمّ منهما ، ومع التساوي مخيّر بينهما . م « 3415 » لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلّاأن يفهم منه عرفاً ولو بالقرائن الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما ، بل يكفي مع فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة وإن لم يفهم العرف منه . م « 3416 » الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الأمر والناهي ولو كانا سافلين ،