الآتية من ارتكابه وجب ، بل يجب مطلقاً .
م « 3450 » لو علم شخصان إجمالًا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر وجب على كلّ منهما الإنكار ، فإن أنكر أحدهما فأثر سقط عن الآخر ، ويجب عليه .
م « 3451 » لو علم إجمالًا أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب لم يجب .
الشرط الثالث - أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار ، فلو علم منه الترك سقط الوجوب .
م « 3452 » لو ظهرت منه أمّارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان ، وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه ، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة .
م « 3453 » لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك فلم يجب الأمر أو النهي ، وكذا لو شك في استمراره وتركه ، حتّى لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار في الارتكاب وشك في بقاء قصده فلم يجب عليه .
م « 3454 » لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار ، ولو كانت غير معتبرة فلم يجب عليه .
م « 3455 » المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي .
م « 3456 » من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ، وكذا لو شك في توبته ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي ، فلو شك في كونه مصرّاً أو علم بعدمه لا يجب الإنكار بالنسبة إلى تلك المعصية ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة .
م « 3457 » لو ظهر من حاله علماً أو اطمئناناً أو بطريق معتبر أنّه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فوجب نهيه .
تحرير التحرير — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨١