وجب .
م « 3440 » لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره .
م « 3441 » لو علم أنّ أمر شخص خاصّ مؤثّر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمر إذا تواكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده .
م « 3442 » لو علم أنّ فلاناً همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه وجب .
م « 3443 » لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب لا يجوز ذلك ، وسقط الوجوب ، إلّاإذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان ؛ كقتل النفس المحترمة ، ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة ، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغصوبة ونحو ذلك وجب .
م « 3444 » لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه ولو أمره به تركه يجب الأمر مع عدم محذور آخر ، وكذا في المعروف .
م « 3445 » لو علم أو احتمل تأثير النهي أو الأمر في تقليل المعصيّة لا قلعها وجب ، بل يجب لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ ، بل يجب ولو كان الأهمّ بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً .
م « 3446 » لو احتمل أنّ إنكاره مؤثّر في ترك المخالفة القطعيّة لأطراف العلم لا الموافقة القطعيّة وجب .
م « 3447 » لو علم أنّ نهيه مثلًا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلًا في ارتكابه مكانه بعض أطراف المعلوم بالإجمال فيجب ، ومع كون المعلوم بالإجمال من الأهميّة بمثابة ما تقدّم دون المعلوم بالتفصيل فلا يجوز ، بل يوجب الوجوب مع مطلق الأهميّة .
م « 3448 » لو احتمل تأثير الخلاف فلم يجب .
م « 3449 » لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه فإن احتمل عدم تمكّنه في
تحرير التحرير — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٠