م « 3283 » يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّي الوكيل النيّة إن كان وكيلًا في إخراجها ، وإن كان وكيلًا في الايصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير ، ويكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة ، ولا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا ، وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة إلّاعن الميّت .
م « 3284 » الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه ، نعم يجب على الولي وهو الولد الأكبر في ما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبةً وتعيّن عليه الإطعام فلا يجب على الولي ، ولو كانت مخيّرةً وكان متمكّناً من الصيام والإطعام فلو أمكن الإخراج من التركة أخرج منها ، وإلّا على الولي الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام .
تحرير التحرير — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٤