العارية مثلًا لم يحتج إلى قبض جديد ، كما مرّ أن الوقف لا يشترط في الوقف ، ولا يجب أن يستردّها ثمّ يقبضها ، نعم لابدّ أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفيّة بإذن الواقف .
م « 3297 » لا يشترط في التسليم الفوريّة ، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ أسلمها في زمان متأخّر كفى ، وتمّ الوقف من حين التسليم .
م « 3298 » لو مات الواقف قبل القبض لم يبطل الوقف .
م « 3299 » يشترط في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيته بمدّة ، فلو قال : « وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة » بطل وقفاً ، ويصحّ حبساً لو كان في نيّة ذلك ، ولو قصد به الحبس صحّ .
م « 3300 » لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم فيصحّ الوقف المنقطع الآخر بأن يكون وقفاً حقيقةً إلى زمان الانقراض والانقطاع ، وينقضي بعد ذلك ويرجع إلى الواقف أو ورثته .
م « 3301 » الوقف المؤبّد يوجب زوال ملك الواقف ، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فلا يكون كذلك ، بخلاف الحبس فإنّه باق معه على ملك الحابس ويورث ، ويجوز له التصرّفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة إلّاالتصرّفات الناقلة فإنّها لا تجوز ، بل لا يجوز رهنه أيضاً .
م « 3302 » لو انقرض الموقوف عليه فيرجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض وتظهر الثمرة في ما لو وقف على من ينقرض كزيد وأولاده ثمّ مات الواقف عن ولدين ومات بعده أحد الوالدين عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض ، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي ، وعلى الأوّل يشاركه ابن أخيه .
م « 3303 » من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام لكن كان على من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره ، كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبيع مثلًا ، فيصحّ بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه دون غيره .
تحرير التحرير — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٤٧