تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في ما كان المتعارف فيه المخيطيّة دون ما لا يحتاج إلى الخياطة ، فلو سلّم إليه الثوب غير مخيط في الفرض لم يجز ، نعم لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه ، ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولا إعطاء لباس الصغير للكبير ، ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو غيرها ، ولا يجزي بالحرير المحض للرجال إلّاإذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غيرها ، ولو تعذّر تمام العدد كسى الموجود وانتظر الباقي ، والأفضل التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه . م « 3279 » لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام ، ولا في الكسوة ، بل لابدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذا في الكسوة لابدّ من إعطائها ، نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقةً ، ويؤكله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه أو كسوة ليلبسها . م « 3280 » إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلًا ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلًا في كفّارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسى بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلم بعض كما مرّ . م « 3281 » لا بدل للعتق في الكفّارة ؛ مخيّرةً كانت أو مرتّبةً أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر ، وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ، ويكفي مرّةً ، والأفضل في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك ، وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً في الظهار وفي غيره ، والتتابع فيها ، وإن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد في شقي التخيير ، ومع العجز عنهما بالمرّة أستغفر اللَّه تعالى ولو مرّةً . م « 3282 » وجوب الكفّارات يكون موسّعاً ، فلا تجب المبادرة إليها ، ويجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون .
تحرير التحرير — صفحة 143 | الشيخ محمد رضا نكونام