تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
م « 3275 » لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الإخبار من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم . م « 3276 » لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفى المقدار ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتا عشرة مرّةً ، والأفضل عند تعذّر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم ، وأن يكون في أيّام متعدّدة . م « 3277 » المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة ، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلًا ولا قوّةً ، ويشترط فيه الإسلام بل الايمان ، وإن كان يجزي إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب ، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتّى الاخوة والأخوات ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء ، ويجوز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي ، وإن كان الأفضل الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التامّ الذي يحلّ معه أخذ الزكاة . م « 3278 » يعتبر في الكسوة في الكفّارة أن يكون ما يعدّ لباساً عرفاً من غير فرق بين الجديد وغيره ما لم يكن منخرقاً أو منسحقاً وبالياً بحيث ينخرق بالاستعمال ، فلا يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب ولا يكتفى أيضاً بثوب واحد ؛ خصوصاً بمثل السراويل أو القصيص القصير ، فلا يكون أقلّ من قميص مع سراويل ، والأفضل أن يكون ممّا يواري عورته ، ويعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرّر على واحد بأن كساه عشر مرّات لم تحسب واحد ، ولا فرق في المكسوّ بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، نعم يجوز الاكتفاء بكسوة الصغير في أوائل عمره كابن شهر أو شهرين ، ويعتبر كونه مخيطاً