تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بل ومثل البواري للمساجد والقناديل للمشاهد وأشباه ذلك ، وبالجملة ما كان محبساً على مصلحة عامّة ، فلو بنى بناءً بعنوان المسجديّة وأذن في الصلاة فيه للعموم وصلّى فيه بعض الناس كفى في وقفه وصيرورته مسجداً ، وكذا لو عيّن قطعةً من الأرض لأن تكون مقبرةً للمسلمين وخلى بينها وبينهم وأذن إذناً عامّاً للدفن فيها فدفنوا فيها بعض الأموات ، أو بنى قنطرةً وخلّى بينها وبين العابرين فشرعوا في العبور عليها ، وهكذا . م « 3289 » كفاية المعاطاة في المسجد إنّما هو في ما إذا كان أصل البناء بقصد المسجديّة بأن نوى ببنائه وتعميره أن يكون مسجداً ؛ خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحةً لأجل المسجد وبنى فيها بتلك النيّة ، وأمّا إذا كان له بناء مملوك كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً وصرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه لا يصحّ ذلك في المسجديّه ، وكذا الحال في مثل الرباط والقنطرة . م « 3290 » يصحّ التوكيل في الوقف ، وتجري الفضوليّة فيه . م « 3291 » لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكليّة كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما ، وأمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذريّة فيعتبر ، فيقبله الموقوف عليهم ، ويكفي قبول الموجودين ، ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده ، وإن كان الموجودين صغاراً أوّل فيهم صغار قام به وليّهم . م « 3292 » لا يعتبر قصد القربة حتّى في الوقف العامّ وإن كان حسناً . م « 3293 » لا يشترط في صحّة الوقف القبض ولا قصد القربة . م « 3294 » لو وقف مسجداً أو مقبرةً كفى صلاة واحدة فيه أو دفن ميّت واحد فيها بإذن الواقف وبعنوان التسليم . م « 3295 » لو وقف الأب على أولاده الصغار ما كان تحت يده ، وكذا كلّ ولي إذا وقف على المولى عليه ما كان تحت يده لم يحتج إلى قبض حادث جديد . م « 3296 » لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو