تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر واجب في زمان معيّن بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معيّن مثلًا نذر صومه بيوم أو يومين لم يجز ووجب استئنافه . م « 3267 » إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار ، فلو وقع لعذر كالإكراه أو الاضطرار أو المرض أو الحيض أو النفاس لم يضر به ، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريّاً دون غيره ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال ، وكذا الحال في ما إذا كان تخلّل صوم آخر لا بالاختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلًا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يضرّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة ، نعم في صوم ثلاثة أيّام يخل تخلّله في المفروض ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلّل المنذور بينها ، نعم لو كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع كما إذا نذر الصيام يوماً ويوماً لا فلا يضر التخلّل به . م « 3268 » يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ؛ مرتّبةً كانت أو مخيّرةً ، صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارةً يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولا يجوز قبله بثلاثين . م « 3269 » من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثنائه يجب تكسير الشهرين وتتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً يتعيّن ذلك ويجب الستّين . م « 3270 » يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم إليهم ، ويجوز إشباع بعض والتسليم إلى آخر ، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار أن
تحرير التحرير — صفحة 140 | الشيخ محمد رضا نكونام