تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ذمّته ، بل لو علم أنّ عليه إعتاق عبد مثلًا ولا يدري أنّه منذور أو عن كفّارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمّته . م « 3262 » يتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتّبة بعدم الرقبة أو عدم التمكّن من شرائه أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الفقه ، ويتحقّق العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف زيادته ، بل حدوثه إن كان لمنشأ عقلائي ، وبكونه شاقّاً عليه بما لا يتحمّل ، ويكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال ، ولا يعتبر فيه اليأس ، حتّى لو رجا البرء بعد زمان قصير يصحّ الانتقال إلى الإطعام ، ولو أخّر الإطعام إلى أن برء من المرض وتمكّن من الصوم تعيّن ولم يجز الإطعام . م « 3263 » ليس طروّ الحيض والنفاس موجباً للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طروّ الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك . م « 3264 » المعتبر في العجز والقدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام فلم يعتق حتّى انعكس صار فرضاً الصيام ، وسقط عنه وجوب العتق . م « 3265 » لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعةً من النهار ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق ، فله إتمام الصيام ويجزي ، ويجوز له رفع اليد عن الصوم واختيار العتق ، بل هو أفضل ، ولو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه ، وكذا الكلام في ما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز . م « 3266 » يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ، فلا يجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بين أيّامها وإن كان لكفّارة أخرى ، من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره أو مخيّراً أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران أو ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف ، ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم