54 - كتاب اللقطة
وهي بمعناها الأعمّ كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه ، وهي إمّا حيوان أو غير حيوان .
فصل في لقطة الحيوان
وهي المسمّاة بالضالّة .
م « 3131 » إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه ؛ أيّ حيوان كان ، فمن أخذه ضمنه ويجب عليه حفظه من التلف والإنفاق عليه بما يلزم ، وليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق ، نعم إن كان شاةً حبسها ثلاثة أيّام فإن لم يأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها ، ويضمن لو جاء صاحبها ولم يرض بالتصدّق ، ولا يجوز حفظها وحبسها لصاحبها ويجوز دفعها إلى الحاكم ، ولو كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان ، ويجب عليه الإنفاق عليه ، وجاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه ، وإن كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما أنفق ، ويرجع إلى صاحبه إن كانت النفقة أكثر ، ويؤدّ إليه الزيادة إن زادت المنفعة عنها .
م « 3132 » بعد ما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن