من مالها مبلغاً لمن أصابته القرعة هبةً ومجّاناً للتشويق فلا إشكال في جواز الأمرين ، وكذا لو أعطى الجائزة من المأخوذ من الطالبين برضا منهم ، وبناءً على هذا الأوراق المبتاعة بيعها وشراؤها جائز ، وكذلك المأخوذ بعنوان إصابة القرعة أيضاً جائزة .
م « 3129 » لو أصيبت القرعة وأخذ المبلغ إن كان جائزاً فهو وإلّا فإن عرف صاحب الأموال يجب الدفع إليه ، وإلّا فهي من مجهول المالك يجب الصدقة بها عن مالكها الواقعي ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي في الصدقة .
م « 3130 » لا يجب لمن أخذ المال الذي أصابته القرعة صرفه وتملكه صدقةً عن مالكه لو كان فقيراً ، ولا يجب عليه أيضاً أن يتصدّق به على الفقراء لو لم يكن فقيرا .
تحرير التحرير — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٠٤