53 - كتاب بطاقات اليانصيب « 1 » والإعانة
م « 3125 » قد شاع في البلاد من قبل بعض الشركات نشر بطاقات اليانصيب وبيعها بإزاء مبلغ معيّن ويتعهّد صاحب الشركة بأن يقرع فمن أصابت القرعة بطاقته يعطيه مبلغاً معيّناً ، وهذا البيع جائز ، وأخذ المال بإزاء البطاقة لا يوجب للضمان ، وكذا أخذ المال بعد إصابة القرعة جائز ولا يوجب الضمان للآخذ .
م « 3126 » لا فرق في جواز ثمن البطاقة بين أن يدفعه الطالب لاحتمال إصابة القرعة باسمه من غير بيع وشراء وبين بيعها وشرائها لهذا الغرض ، ففي الصورتين أخذ المال جائز ، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة وشرائها لهذا الغرض ، ففي الصورتين أخذ المال جائز ، وأخذ ما يعطى لأجل إصابة القرعة جائز أيضاً .
م « 3127 » قد بدل أرباب الشركات عنوان اليانصيب بعنوان الإعانة للمؤسسات الخيريّة ، والعمل خارجاً هو العمل بلا فرق جوهري يوجب الحلّية ، فالمأخوذ بهذا العنوان أيضاً جائز إن كانوا أمناء ، وكذا المأخوذ بعد إصابة القرعة .
م « 3128 » لو فرض قيام شركة بنشر بطاقات للإعانة حقيقةً على المؤسّسات الخيريّة ودفع كلّ من أخذ بطاقة مالًا لذلك المشروع ودفع أو صرف الشركة ما أخذه فيها وتعطى
هامش
( 1 ) - بخت آزمايى .