تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
معه ويأخذ مقداراً بعنوان السرقفليّة ليحوّل المحلّ إليه ، ويحلّ السرقفليّة بهذا العنوان . م « 1679 » لو شرط على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن لا يزيد على مبلغ الإجارة ما دام المستأجر فيه ولا يكن له حقّ إخراجه ، وعليه ايجاره كلّ سنة بالمقدار المذكورة ، فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة من المؤجر أو من شخص آخر ليسقط حقّه أو لتخلية المحلّ . م « 1680 » لو شرط على المؤجر في ضمن العقد أن لا يؤجر المحلّ من غيره ، ويؤجره منه سنوياً بالإجارة المتعارفة في كلّ سنة فله أخذ مقدار بعنوان السرقفليّة لإسقاط حقّه أو لتخلية المحلّ . م « 1681 » للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليؤجر المحلّ منه ، كما أنّ للمستأجر في أثناء مدّة الإجارة أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للايجار منه إذا كان له حقّ الايجار .