تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ضامن لقيمته ، بل هو كذلك لو ذبحه تبرّعاً . م « 1666 » الختان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ، وأمّا إذا لم يتجاوزه - كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات - فلا يضمن . م « 1667 » الطبيب لا يضمن حتّى إذا باشر بنفسه العلاج ، ولا ضمان عليه على النحو المتعارف وإن لم يباشر ، ولا ضمان عليه أيضاً إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني أو قال : إن دوائك كذا من دون أن يأمره بشربه . م « 1668 » لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك . م « 1669 » لو استأجر دابّةً للحمل لم يجز أن يحملها أزيد ممّا اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط . م « 1670 » لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير أو اشتراط الضمان . م « 1671 » صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلّاإذا أودعت عنده وفرّط أو تعدّى . م « 1672 » لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ ولزم الوفاء به . م « 1673 » تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّةً معلومةً وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .
تحرير التحرير — صفحة 94 | الشيخ محمد رضا نكونام